السبت، 21 أبريل 2018

قانونية تهريب الفلبينية !!

ذهبت الاراء للمُهرب وتناست الهارب


قبل الخوض في حصانة الفاعل يجب معرفة هل تهريب الخادم مجرم ام لا ، ففي هذا المقال سوف نبحث الواقعة من حيث 
١- الفعل (الهروب) والفاعل (الهارب ومن ساعدة )
٢ - الحصانة الدبلوماسية


اولاً: من ناحية الفعل والفاعل والجرم والعقاب :

عالج قانون العمالة المنزلية الجديد ظاهرة هروب الخدم في نص المادة ٥١ ولكن وضع مدة زمنية 
وهي خلال ٦ شهور من تاريخ الاستقدام يُعاقب العامل الهارب بالإبعاد الاداري ويُعاقب المهربين سواء من آوى او مكاتب الخدم بأنهم ملزمين في دفع مصاريف الابعاد ، وهذه المدة تسمى مدة ( الضمان ) واذا حدثت واقعة الهروب بعد هذه المدة فقط رتب القانون الطريق القانوني من خلال تقديم بلاغ تغيب وتقع العقوبة على الهارب بالابعاد ولا يشكل فعل المهربين اي جريمة.

بالتالي ... قبل البحث عن الجريمة التي اقترفها من ظهروا بالفيديو بسيارة السفارة يجب معرفة ماهي المدة الزمنية التي قضاها العامل لدى صاحب العمل قبل هروبه او بمعنى آخر قبل تهربيه فإن كانت بعد مدة الضمان فلا جريمة تقع على المهربين اما اذا كانت خلالها فإن عقوبة المُهرب فقط دفع المصاريف.

ثانياً : الحصانة الدبلوماسية : 

تطبيقاً لمبدأ (فائدة احترام حصانات السفراء أكثر قيمة من فائدة العقاب على الجرائم) ولاقى هذا المبدأ انتقاد واسع لتعارضه مع حقوق الانسان حيث أن الدبلوماسي حتى ولو ارتكب جرماً مشهوداً فإنه يتمتع بالحصانة الجنائية فلا يحاسب إلا في دولته لا وبل واجب على الدولة التي اقترف فيها الجريمة ان تحميه حتى يتم تقديم كتاب ( غير مرغوب فيه ) ويُسلم لدولته وهي من تقوم في محاسبته ، ومن يقول بان من الممكن بان لا تقوم دولته في محاسبته فهذا القول مردود عليه والامر غير مطلق فإن دولة الدبلوماسي المرتكب للجريمة ملزمه في محاسبته في الجرائم الجسيمة وهذا مانصت عليه اتفاقية فيينا بشأن الحصانة الدبلوماسية 

وبالتالي ... فإن كان سائقين مركبة السفارة  دبلوماسيين فلا عقاب عليهم في جميع الاحوال اما اذا لم تنطبق عليهم حصانة البعثة الدبلوماسية ممكن عقابهم اذا لم تتعدى مدة الضمان وذلك في إلزامهم بمصاريف الابعاد الاداري.







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق