الثلاثاء، 8 مايو 2018

يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل وفق التعديل الجديد ام لا ؟

بخصوص التعديلات التى طرأت على القانون رقم 2010/6 بشأن قانون العمل .


ان ما جاء في القانون المشار إليه من تعديلات لمعرفة مدى النطاق الزمني لسريان تلك التعديلات من حيث الزمان، فيتضح ذلك من خلال ما نصت المادة (2) من قانون المدني والتى جاء فيها : " 1- لا يلغي تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه.2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعًا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما
أورده هذا التشريع من أحكام ".
- كما نصت المادة (3) من ذات القانون على أن : " 1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص صراحة على خلافه. 2- ومع ذلك تبقي آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد
متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه ".
.
- وكان قانون العمل المشار إليه قبل التعديل في مادته (51 بالفقرة الأخيرة) والتى جاء فيها : " ويراعي في ذلك أحكام التأمينات الأجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التى تحملها نظير أشتراك العامل في التأمينات الأجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة ".
- والذي بموجبه كانت الجهة (صاحبة العمل) تقوم بخصم المبالغ عند أحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل التى كانت تدفع للتأمينات الأجتماعية نظير أشتراك العامل فيها.
.
- ثم جاء التعديل بالقانون رقم 85 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون العمل ومنها تلك الفقرة الأخيرة من المادة(51) المشار إليها : فأصبح النص : " ويراعي في ذلك أحكام التأمينات الأجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند أنتهاء خدمته في الجهة التى يعمل بها دون خصم المبالغ التى تحملتها هذه الجهة
نظير أشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الأجتماعية أثناء فترة عمله ".
- مفاده بأن جاء التعديل ليستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذ يؤدي خصم المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بدفعها نظير اشتراك العامل في التأمينات من مكافأة نهاية الخدمة إلى بخس حق العامل في المكافأة التى تعتبر حقاً مكتسبًا له نظير خدمته في هذه الجهة، وكان تطبيق هذا التعديل أعتبارًا من 2017/7/9 تاريخ
نشر القانون بالجريدة الرسمية.
- ثم جاء التعديل الأخير بالقانون رقم 2018/17 بأضافة الفقرة: " ويسري هذا الحكم من تاريخ العمل بالقانون رقم 2010/6 ". ، ليكون نفاذ القانون في الفقرة المعدلة (2017/85) من تاريخ العمل بالقانون رقم 2010/6 حماية لحقوق العامل بمد النطاق الزمني لسريان القانون وهذا ماجاء بالمذكره التفسيريه واضحه ورغبة المشرع جليه في مد نطاق القانون ليشمل من تقدموا بإستقالاتهم او انتهت عقودهم واستلموا مكافأة نهاية الخدمة منذ تاريخ نشر القانون رقم 6/ 2010

- حيث ان المشرع لو اراد مخاطبة العاملين الحاليين فقط دون السابقين كان الاجدر به اصدار التعديل والنص في تطبيقه من تاريخ نشرة حيث وفق مبدأ الميزة الافضل للعامل فإن جميع العاملين الحالين سوف يستفيدون دون الحاجة للنص  "بان يسري هذا الحكم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم(6) لسنة (2010)" .

(بناء عليه)

- وبالتالي يحق للعاملين بالقطاع الاهلي والنفطي طبقاً للتعديل بالقانون رقم (85) لسنة 2017 وتعديله بالقانون رقم (17) 2018 بالرجوع ومطالبة جهة العمل بالمبالغ التى تم خصمها من مكافأة نهاية الخدمة والتى كانت تدفع من صاحب العمل للتأمينات الأجتماعية نظير اشتراك منذ تاريخ نشر القانون رقم ٦/ ٢٠١٠

والله الموفق والمستعان

المحامي
علي الصابري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق