نختلف وبالاختلاف اثراء ، حتى اصبح المجتمع الكويتي يطلق عليه " بلد المليون خبير دستوري " وعند النظر لهذا المسمى من الجانب الايجابي نجد بان الجميع مهتم بالدستور ومايحتويه من نصوص ، إلا انني اتمنى بأن يترجم هذا الاهتمام على ارض الواقع من حيث تشريع القوانين ليس الاكتفاء في ابداء الاراء ، وعلى اية حال فإن هذا المقال عبارة عن جواب لسؤال مثار
( هل الحصانة تحول عن تنفيذ الاحكام الجزائية ؟)
وقبل الاجابة فإن فكرة العدل تتوج قمة الهرم القانوني على الدوام وليس غريباً كذلك أن تستحوذ فكرة العدالة على اهتمام الفلاسفة منذ أقدم العصور، فالقانون يسعى إلى تحقيق العدالة بين الناس وتحقيق دولة القانون، بحيث لا يكون هناك محاباة لأشخاص أو طائفة على أخرى، وبذلك تتحقق المساواة بين الناس في الأعباء والمزايا.
وعند قراءة المادة ١١١ من الدستور (( لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي أجراء جزائي آخر إلا بأذن المجلس ، ويتعين أخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق ، كما يجب أخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة أذن ))
اختلف المفسرين إلى فريقين الاول اعتبر بان حصانة عضو مجلس الامة اثناء دور الانعقاد تحول دون تنفيذ الاحكام الجزائية وذلك بحجة ماورد بالنص " اي اجراء جزائي آخر " والفريق الثاني اعتبر بان النص السابق لا ينطبق على الاحكام الجزائية ومن وجهة نظري فإن تنفيذ الاحكام من غير استثناء يكرس العدالة والمساواة وذلك لعدم ضياع الحقوق ، ولو تجردنا من المشهد السياسي ونظرنا للسؤال بعيداً عن واقعة دخول المجلس وقمنا في وضع افتراضية اخرى بشكل مبسط ، لنفترض بان احد الاعضاء ارتكب جريمة قتل وتم رفع الحصانه اثناء المحاكمة وعند صدور الحكم النافذ قرر الهرب على افتراض بان الحكم لا ينفذ مع وجود الحصانة نجد بان عدم التنفيذ اهدار للعدالة وحقوق ذوي المتوفي وبالتالي سوف ندخل في التمايز امام الاحكام وهذا ما لم يتبناه اي فقيه قانوني .
ومن الناحية القانونية البحته فإن النصوص حينما تُشرع بالتأكيد لها غاية ويترتب على مخالفتها نتائج فإن نص المادة ١١١ ورد للاجراءات الجزائية ومخالفة هذه الاجراءات يرتب بطلان الحكم الصادر وهنا نتيقن من غاية المشرع حيث رتب البطلان للحكم الصادر لمخالفته نص المادة ١١١ من الدستور وبهذا نخرج في تفسير بان ( اي اجراء اخر ) يرتب بطلان الحكم اي ما قبل صدور الحكم وبالاخير فإننا يجب ان ندفع في تطبيق الاحكام وتنفيذها على الكل دون تذرع وتحصن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق