في حكم لمحكمة التمييز أرسى مبدأ مهماً في خصومة تحديد ماهية المحرر الرسمي فيما يتعلق بالتقارير الطبية ولجانها..اصدرت حكما يقضي ببراءة أطباء من تهمة التزوير في محرر رسمي..
وتتلخص وقائع القضية في ان النيابة العامة كانت قد اسندت الى دكتورة وآخرين انهم بصفتهم موظفين عموميين «أطباء «ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة (وهو تقرير اللجنة الطبية الخاصة في احد المرضى) وحكمت محكمة الجنايات حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب اليهم ورفض الدعوى المدنية، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وحكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهم على ان يقدم كل منهم تعهداً كتابياً مصحوباً بكفالة قدرها 20 ألف دينار ويلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين..
وترافع عن المتهمة، المحامي علي الصابري من مكتب الرويح وقال امام المحكمة ان التقرير محل الجريمة لا يعدو ان يكون ورقة قابلة للمراجعة والتعديل قبل افراغها في تقرير رسمي معتمد ومختوم، وهو مالم يحققه الحكم المطعون فية..
تم نشر المقال في جريدة الوطن
الاحد 4 / مايو / 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق